فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



فَقَوْلُهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَيْ لَمْ يُطَالَبْ الْغَاصِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا الْجَانِي فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ مُطْلَقًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَرَضَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَهُ وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ الْمَفْرُوضُ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرٌ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لَكِنْ يَنْبَغِي فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَرَارُهُ عَلَى الْغَاصِبِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ طَرِيقٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُفْرَضُ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ فِي الْغَاصِبِ عَلَى ضَمَانِ الزَّائِدِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَارِ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ.
(قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجٌ عَنْ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَارِحِ الرَّوْضِ الْمَارِّ.
(فَصْل فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ):
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أُنْثَيَيْهِ إلَى وَفِي يَدَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ هُنَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ مَا ذُكِرَ حُكْمًا لَهُ إذْ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِحُرْمَةٍ وَلَا لِعَدَمِهَا. اهـ. ع ش.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ ضَمَانِ نَفْسِ الرَّقِيقِ وَضَمَانِ أَبْعَاضِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ) أَيْ وَبَيَانُ مَا يُضْمَنُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْصُوبِ أَيْ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ أَبْعَاضُهُ وَمَنْفَعَةُ مَا يُؤَجَّرُ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ إرَاقَةِ الْمُسْكِرِ عَلَى الذِّمِّيِّ أَوْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْغَصْبِ أَيْ وَحُكْمُ غَيْرِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَالْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ آنِفًا الِاقْتِصَارُ عَلَى الرَّفْعِ ثُمَّ تَفْسِيرُ الْغَيْرِ بِنَحْوِ الْمُسْتَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَفْسُ الرَّقِيقِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُبَعَّضُ فَيَضْمَنُ جُزْءَ الرَّقَبَةِ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ وَجُزْءَ الْحُرِّيَّةِ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مُسْتَوْلَدَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُمْ شَدَّدُوا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ فَيَجِبُ إلَى؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ.
(قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) أَيْ وَمُدَبَّرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. اهـ.
مُغْنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِتَقْدِيمِ الثَّلَاثِي عَلَى الرُّبَاعِيِّ وَالْأَوْلَى الْعَكْسُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُتْلِفَ) أَيْ بِالْقَتْلِ مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ) أَيْ الْمُتَقَوِّمَةِ وَإِلَّا فَالْمِثْلِيُّ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ كَمَا يَأْتِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ وَالْأَمْوَالُ عَلَى عُمُومِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَآثَرَهَا) أَيْ الْعَادِيَةَ عَلَى الضَّامِنَةِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادُ.
(قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ) أَيْ الْمُتَقَوِّمِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمِثْلِيِّ إذَا فُقِدَ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى وَقْتِ الْفَقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُسْتَامِ فَيُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ أَيْ لَائِقًا بِالْحَالِ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مُقَدَّرًا مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ تُضْمَنُ إلَخْ) خَبَرُ وَأَبْعَاضُهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا حَالُهُ قُبَيْلَ الِانْدِمَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ شَيْئًا لَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَلَا بَعْدَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْجِنَايَةُ إلَخْ) أَيْ بِجُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا الْمُقَدَّرُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ مَثَلًا الْمُرَادُ فِي الْآتِي إتْلَافُ الْكَفِّ وَهُنَا جُرْحُهُ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ بَيَانٌ لِنَحْوِ كَفٍّ أَيْ وَلَوْ جَنَى عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ كَالْكَفِّ وَالرِّجْلِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجِنَايَةَ لَا مُقَدَّرَ لَهَا كَأَنْ جَرَحَ كَفَّهُ فَهُوَ غَيْرُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُسَاوِيَ إلَخْ) يَعْنِي أَنْ لَا يَبْلُغَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى نَحْوِ كَفِّهِ مُقَدَّرَةً.
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَاهُ) أَيْ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا (مِنْهُ) أَيْ الْمُسَاوِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي عَلَى نَحْوِ كَفِّ الرَّقِيقِ غَيْرَ الْغَاصِبِ لَهُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ و(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ) مُعْتَمَدٌ و(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْمُقَدَّرَ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِجِنَايَةٍ بِخِلَافِ إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَنَحْوِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ قَطَعَ يَدَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً نَاهِدًا أَوْ عَبْدًا شَابًّا أَوْ أَمْرَدَ فَتَدَلَّى ثَدْيُهَا أَوْ شَاخَ أَوْ الْتَحَى ضَمِنَ النَّقْصَ عُبَابٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ) أَيْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْغَصْبِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ) أَيْ بِأَنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعَتْ قَوَدًا سم عَلَى حَجّ أَيْ أَمَّا بِالْجِنَايَةِ فَتُضْمَنُ. اهـ. ع ش.
أَيْ كَمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْقِيمَةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ فَفِي أُنْثَيَيْهِ إلَخْ) أَيْ فِي قَطْعِهِمَا (قَوْلُهُ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ بِالْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ بِيَدِ الْبَائِعِ) غَرَضُهُ مُجَرَّدُ إفَادَةِ الْحُكْمِ، وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْمَغْصُوبِ نَعَمْ بِالنَّظَرِ لِمَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْيَدَ الْعَادِيَةَ يَكُونُ اسْتِدْرَاكًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا نَقَصَ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ نِسْبَةُ ذَلِكَ النَّقْصِ وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِمُقَابِلِهِ فَإِذَا نَقَصَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ يُجْعَلُ قَابِضًا لِلثُّلُثِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش وَقَالَ سم كَانَ اللُّزُومُ إذَا فُسِخَ. اهـ.
وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ أَلْزَمْنَاهُ كَمَالَ الْقِيمَةِ سَيِّدْ عُمَرْ وَعِ ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (نِصْفَ قِيمَتِهِ) أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ وَفِي الَّذِي يَتَقَدَّرُ إذَا تَلِفَ بِآفَةٍ.
(قَوْلُهُ قَدْ بَرِئَ) أَيْ فُرِضَ بُرْؤُهُ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ غَاصِبٍ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ ذُو الْيَدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُطَالَبُ الْغَاصِبُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الشَّبَهَيْنِ أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ بُجَيْرِمِيِّ أَيْ شَبَهِ الْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَشَبَهِ الدَّابَّةِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) أَيْ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ النِّصْفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَزِمَاهُ النِّصْفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْغَيْرَ.
(قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجٌ عَنْ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارِّ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش أَنَّ هَذَا إذَا سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعَتْ بِقَوَدٍ أَمَّا بِالْجِنَايَةِ فَتُضْمَنُ. اهـ.
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ قَطَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الرَّقِيقِ إصْبَعًا زَائِدَةً وَبَرِئَ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالدَّمُ سَائِلٌ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُبَعَّضُ يُعْتَبَرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الْأَرْشِ. اهـ.
وَهُوَ أَيْ نِصْفُ الْأَرْشِ نِصْفُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقَرَارِ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِ الزَّائِدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمَالِكُ) أَيْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ الْمَالِكَ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إنْ كَانَ الْقَاطِعُ الْمَالِكَ إلَخْ أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِأَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ. اهـ.
(وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ) أَيْ بَاقِيهِ وَهُوَ مَا عَدَا الْآدَمِيَّ إلَّا الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ أَوْ عَلَى الْمُحْرِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ لِلنَّصِّ تُضْمَنُ نَفْسُهُ (بِالْقِيمَةِ) أَيْ أَقْصَاهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْآدَمِيَّ بَلْ الْجَمَادَ وَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِالْإِجْزَاءِ قَالَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ بِالْقِيمَةِ يُشَارِكُ فِيهِ الْقِنُّ. اهـ.
لَكِنَّ وَجْهَ تَمَايُزِهِمَا أَنَّ أَجْزَاءَهُ كَنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْقِنِّ فَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا التَّعْمِيمِ الْمُخْتَصِّ بِهِ لِيُفَرَّقَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِنِّ أَوْلَى.